السيد عبد الأعلى السبزواري
42
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الهبة [ 32 ] . ( مسألة 8 ) : لا يعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام بعد إن كانت معدلة [ 33 ] ، فلو كانت صبرة من حنطة مجهولة الوزن بين ثلاثة أقسام معدلة بمكيال مجهول المقدار ، أو كانت بينهم عرصة متساوية الأجزاء فجعلت ثلاثة أجزاء متساوية بخشبة أو حبل لا يدري كمية ذراعها صحت القسمة [ 34 ] . ( مسألة 9 ) : إذا طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها ليس للآخر الامتناع عنها [ 35 ] ، ومع الامتناع يجبر عليها [ 36 ] .